پرش به محتوای اصلی

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸
أبناء السبيل ، ويدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن كان قاصدا لغير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، لأنّ الغرض إيصاله إلى بلده ولا يحصل بدون الكفاية ، وإنّما يعطى إذا كان سفره طاعة أو مباحا عندنا ، ومنع الشافعيّ في أحد الوجهين إعطاءه في السفر المباح « 1 » . لنا : عموم الآية . ولأنّ سفره غير معصية فأشبه سفر الطاعة ، ولهذا يترخّص « 2 » في السفر كالمطيع . احتجّ بأنّه لا حاجة له إليه فكان كالغنيّ « 3 » . والجواب : المنع من المساواة .
پاورقی
« 1 » حلية العلماء 3 : 161 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 173 ، المجموع 6 : 215 . « 2 » خا ، ح ، ق وم : يرخّص . « 3 » المهذّب 1 : 173 ، المجموع 6 : 215 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 358 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية