أغنيائهم فتردّ في فقرائهم » « 1 » فجعل الغنيّ من تجب عليه الزكاة ، وذلك يدلّ على أنّ من تجب عليه « 2 » غنيّ ، ومن لا تجب عليه ليس بغنيّ ، فيكون فقيرا فيجوز له أخذها .
احتجّ أحمد « 3 » بما رواه ابن مسعود عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا ، أو خدوشا ، أو كدوحا في وجهه » فقيل :
يا رسول الله ما الغنى ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » « 4 » .
ولأنّ عليّا عليه السلام قال : « لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » « 5 » .
احتجّ الحسن « 6 » بما رواه « 7 » أبو سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله :
« من سأل وله قيمة أوقيّة فقد ألحف « 8 » « 9 » وكانت الأوقيّة على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أربعين درهما .
والجواب عن الأوّل : أنّ الحكم بوجوب أخذ الزكاة من الأغنياء لا يستلزم أنّها
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 2 ، سنن الدارميّ 1 :
379 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 135 ، 136 الحديث 504 .
« 2 » ك بزيادة : الزكاة .
« 3 » المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 ، الكافي لابن قدامة 1 : 456 ، الإنصاف 3 : 221 .
« 4 » سنن أبي داود 2 : 116 الحديث 1626 ، سنن الترمذيّ 3 : 40 الحديث 650 ، سنن ابن ماجة 1 : 589 الحديث 1840 ، مسند أحمد 1 : 441 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 121 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 7 : 24 .
« 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 122 الحديث 7 ، المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 ، تفسير القرطبيّ 8 : 172 .
« 6 » المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 689 .
« 7 » ص ، ف ، ك وغ : روى .
« 8 » ألحف السائل إلحافا : ألحّ . المصباح المنير 2 : 550 .
« 9 » سنن أبي داود 2 : 116 الحديث 1628 ، مسند أحمد 3 : 7 و 9 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 118 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 7 : 24 ، كنز العمّال 6 : 501 الحديث 16716 .