أصحابنا « 1 » . وبه قال أبو حنيفة « 2 » .
وقال الشيخ في المبسوط : الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزمه « 3 » كفايته على الدوام « 4 » . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، ومالك « 6 » ، وأحمد في إحدى الروايتين . وفي الأخرى : من ملك خمسين درهما أو قيمتها فهو غنيّ « 7 » . وبه قال الثوريّ ، والنخعيّ ، وإسحاق . وقال الحسن ، وأبو عبيد : الغنيّ : من يملك أربعين درهما « 8 » .
والذي ذكره الشيخ في المبسوط ، عندي هو الوجه .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال لقبيصة بن المخارق :
« لا تحلّ الصدقة إلَّا لأحد ثلاثة : . رجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : قد أصابت فلانا فاقة فحلَّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش » « 9 » . فجعل نهاية إباحة المسألة وجود القوام والسداد .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 257 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 14 ، تحفة الفقهاء 1 : 301 ، بدائع الصنائع 2 : 48 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 215 ، مجمع الأنهر 1 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 276 .
« 3 » بعض النسخ : يلزم .
« 4 » المبسوط 1 : 256 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 153 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 175 ، المجموع 6 : 228 ، المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 689 .
« 6 » الموطَّأ 1 : 267 ، بداية المجتهد 1 : 276 ، بلغة السالك 1 : 231 ، تفسير القرطبيّ 8 : 172 ، المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 689 .
« 7 » المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 - 689 ، الكافي لابن قدامة 1 : 455 ، الإنصاف 3 : 221 .
« 8 » المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 ، سنن الترمذيّ 3 : 41 ، تفسير القرطبيّ 8 : 173 ، نيل الأوطار 4 : 225 - 226 .
« 9 » صحيح مسلم 2 : 722 الحديث 1044 ، سنن أبي داود 2 : 120 الحديث 1640 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 120 الحديث 2 سنن البيهقيّ 7 : 23 .