الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة ؟ فقالا : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بملك » « 1 » .
وعن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم » « 2 » . لأنّ أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى أنّ الدار والخادم شيئا ، لأنّهما لا يباعان في الدين ، فليس غنيّا بهما ، فجاز له تناول الزكاة .
الثاني : من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكويّ أو أجرة عقار أو غيره لا تحلّ له الزكاة . وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وإسحاق « 5 » .
وقال أبو حنيفة : تحلّ له « 6 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لقويّ مكتسب » « 7 » .
وفي حديث آخر : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ » « 8 » .
ولأنّه يملك ما يغنيه عن الزكاة فلا يكون محتاجا كما لك النصاب ، وأبو حنيفة عوّل على حجّته المتقدّمة ، وقد أجبنا عنها .
الثالث : لو ملك نصابا زكاتيّا أو أكثر لا تتمّ به الكفاية جاز له أخذ الزكاة . وبه قال الشافعيّ « 9 » ، وأحمد « 10 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 51 الحديث 133 ، الوسائل 6 : 162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .
« 2 » التهذيب 4 : 52 الحديث 134 ، الوسائل 6 : 162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 .
« 3 » الأمّ 2 : 71 ، حلية العلماء 3 : 153 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 175 ، المجموع 6 : 228 ، المغني 2 : 523 .
« 4 » المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 ، الكافي لابن قدامة 1 : 456 ، حلية العلماء 3 : 153 .
« 5 » المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 688 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 14 ، تحفة الفقهاء 1 : 302 ، بدائع الصنائع 2 : 48 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 216 ، حلية العلماء 3 : 153 ، المغني 2 : 523 .
« 7 » سنن أبي داود 2 : 118 الحديث 1633 ، سنن البيهقيّ 7 : 14 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 119 الحديث 7 .
« 8 » سنن أبي داود 2 : 118 الحديث 1634 ، سنن الترمذيّ 3 : 42 الحديث 652 ، مسند أحمد 2 : 192 و 389 وج 5 : 375 ، سنن البيهقيّ 7 : 13 ، 14 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 118 الحديث 2 ، 3 .
« 9 » المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 687 .
« 10 » المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 687 ، الكافي لابن قدامة 1 : 456 ، الإنصاف 3 : 221 .