تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وآل محمّد ، وإنّ مولى القوم من أنفسهم » « 1 » . والجواب : المنع هاهنا للكراهية . وبالجملة : العمل بعموم الآية أولى . مسألة : والإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة مدّة معلومة ، وإن شاء جعل له جعالة على عمله إذا وفّى العمل دفع إليه العوض ، فإذا عمل العمل واستحقّ العوض فإن قصر النصيب عنه تمّم له من بقيّة السهام ، لعموم الآية . وهو أحد قولي الشافعيّ . وفي الآخر : من بيت المال ، لأنّه من المصالح ، وإن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة « 2 » . ولو قيل : إنّ ذلك ليس بلازم ، لأنّ الله تعالى جعل له نصيبا ، كان حسنا . ويؤيّده : ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : ما يعطى المصدّق ؟ قال : « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء » « 3 » . مسألة : قال الشيخ : ويجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام لجباية « 4 » الصدقات ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يبعثهم في كلّ عام ومتابعته واجبة « 5 » . وما ذكره الشيخ جيّد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجتمع « 6 » إلَّا بالعامل ، أمّا لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين ، والأقرب عندي عدم الوجوب . مسألة : وأجرة الوزّان والكيّال والناقد « 7 » على ربّ المال . وهو أحد قولي الشافعيّ .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 123 الحديث 1650 ، سنن الترمذيّ 3 : 46 الحديث 657 ، سنن النسائيّ 5 : 107 ، سنن البيهقيّ 7 : 32 . « 2 » حلية العلماء 3 : 149 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 171 ، المجموع 6 : 188 . « 3 » الكافي 3 : 563 الحديث 13 ، التهذيب 4 : 108 الحديث 311 ، الوسائل 6 : 144 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 وص 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3 . « 4 » خا ، ش وص : بجباية . « 5 » المبسوط 1 : 244 . « 6 » بعض النسخ : تجمع . « 7 » بعض النسخ : والناقلة .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 310 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية