فروع :
الأوّل : لو تولَّى جباية « 1 » زكاة الهاشميّ ، فالأقرب جواز أخذ النصيب منها ، لأنّه مسوّغ له أخذ زكاة الهاشميّ ، وكذا لو بذل له الإمام أجرة من غير الزكاة .
الثاني : لو تطوّع بالعمالة من غير أجرة ولا سهم جاز ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا .
الثالث : يجوز لمولى الهاشميّ ذلك . وبه قال الشافعيّ في أحد الوجهين ومنع منه في الآخر « 2 » . وبه قال أبو حنيفة « 3 » .
لنا : قوله تعالى * ( إنما الصدقات للفقراء ) * « 4 » . وهو بعمومه يتناول صورة النزاع .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم » « 5 » .
احتجّوا « 6 » بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله لأبي رافع « 7 » : « إنّ الصدقة حرام على محمّد
هامش
« 1 » بعض النسخ : حيازة .
« 2 » حلية العلماء 3 : 142 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 168 ، المجموع 6 : 167 ، مغني المحتاج 3 : 112 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 12 ، تحفة الفقهاء 1 : 302 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 213 ، مجمع الأنهر 1 : 224 .
« 4 » التوبة ( 9 ) : 60 .
« 5 » التهذيب 4 : 60 الحديث 160 ، الاستبصار 2 : 37 الحديث 1 ، الوسائل 6 : 192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 12 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، شرح فتح القدير 2 : 213 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 168 ، المجموع 6 : 167 .
« 7 » أبو رافع مولى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ، اختلف في اسمه ، فقيل : أسلم ، وقيل : إبراهيم ، وقيل : صالح ، وقد ذكره ابن الأثير وابن حجر وابن عبد البرّ في باب أسلم وأبو رافع ، وذكره البخاريّ باسمه وكنيته ، روى عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعن عبد الله بن مسعود وروى عنه أولاده رافع والحسن وعبيد الله والمغيرة ، وأحفاده الحسن وصالح وعبيد الله أولاد عليّ بن أبي رافع والفضل بن عبيد الله بن أبي رافع وأبو سعيد المقبريّ وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار . قيل : مات قبل عثمان ، وقيل : مات في خلافة عليّ عليه السلام . أسد الغابة 1 :
77 وج 5 : 191 ، الإصابة 1 : 38 وج 4 : 67 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 85 وج 4 : 68 ، التاريخ الكبير للبخاريّ 1 : 23 .