فهلكت الإبل فأراد صرف الشاة إلى الغنم جاز له ذلك ، لأنّ له الاسترجاع على ما قلنا ، فالصرف أولى .
الرابع عشر : إذا مات المالك بعد تعجيل الزكاة انتقل النصاب إلى الوارث وانقطع الحول وابتدأ الوارث بالحول . وهل يجزئ ما عجّله المورّث ؟ فيه احتمال للإجزاء ، لأنّ الوارث يقوم مقام الميّت في الملك فيقوم مقامه في حقّه ، ولعدمه ، لأنّه يؤدّي إلى تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب . فإن قلنا بعدم الإجزاء استرجعوها إن كان الميّت اشترط التعجيل وإلَّا فلا .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 301
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠١