تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قال الشيخ : ولو كان الدافع هو الوالي لا المالك كان له الاسترجاع ، أطلق أو قيّد « 1 » . وهو جيّد ، لأنّ التهمة منتفية هنا ، بخلاف المالك ، فإنّ الساعي نائب عن الفقراء فقبل قوله عليهم ، بخلاف المالك ، فإنّه يدّعي لنفسه . الحادي عشر : لو دفع خمسة دراهم معجّلة عن مائتي درهم ثمَّ أتلف درهما قبل الحول سقطت الزكاة لنقصان النصاب ، وله الاسترجاع لفقدان الشرط وإن كان قد فرّط في ذلك طلبا للاسترجاع ، لأنّ الزكاة لم تجب عليه عند التفريط . الثاني عشر : ما يعجّله إلى الفقراء يكون في حكم المفقود ويزول ملكه عنه عندنا وعند أبي حنيفة « 2 » ، خلافا للشافعيّ « 3 » . إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان معه أربعون شاة فعجّل واحدة ثمَّ حال الحول سقطت الزكاة عنه عندنا وعند أبي حنيفة « 4 » ، وأجزأت عند الشافعيّ « 5 » . ولو كانت معه مائة وعشرون فعجّل شاة ، ثمَّ نتجت شاة ، ثمَّ حال الحول لم يجب عليه إخراج شيء آخر عندنا وعند أبي حنيفة « 6 » ، خلافا للشافعيّ « 7 » . الثالث عشر : لو كان معه خمس من الإبل فعجّل عنها شاة وله أربعون من الغنم
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 231 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 24 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 499 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 682 ، المجموع 6 : 148 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 167 ، المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 544 ، مغني المحتاج 1 : 417 ، المغني 2 : 499 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 682 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 177 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 499 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 682 ، المجموع 6 : 148 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 167 ، المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 545 ، المغني 2 : 498 . « 6 » بدائع الصنائع 2 : 51 ، حلية العلماء 3 : 135 ، المغني 2 : 499 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 544 . « 7 » حلية العلماء 3 : 134 - 135 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 166 ، المجموع 6 : 148 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 544 ، المغني 2 : 499 .