تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وحال الحول قوّمت الدنانير دراهم ، لأنّها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول . فرع : لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا - وللشافعيّ وجهان « 1 » - ويجبر به « 2 » نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل ، خلافا للشافعيّ « 3 » . مسألة : ويستحبّ الزكاة في الخيل على ما تقدّم « 4 » ، ولها شروط أربعة : الأوّل : الملك ، فلا تستحبّ الزكاة في المستعار ، ويشترط تماميّته ، فلو كانت مغصوبة أو ضالَّة لم تستحبّ الزكاة أيضا . الثاني : السوم ، فلا تستحبّ في المعلوفة زكاة . الثالث : الحول ، فلا تستحبّ إلَّا بعد الحول . الرابع : الأنوثة ، فلا تستحبّ « 5 » في الذكور . والأوّل : مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب . وكذا الثاني ، لأنّ العلف يستوعب الفائدة ، فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالأنعام . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء « 6 » ؟ فقال : « لا « 7 » ، ليس على
هامش
« 1 » المجموع 6 : 74 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 399 ، السراج الوهّاج : 128 . « 2 » أكثر النسخ : ويجبره . « 3 » المجموع 6 : 74 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 399 ، السراج الوهّاج : 128 . « 4 » يراجع : ص 47 . « 5 » بعض النسخ بزيادة : الزكاة . « 6 » توجد في هامش ح ، كما في المصادر . « 7 » توجد في هامش ح ، كما في المصادر .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 274 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية