وحال الحول قوّمت الدنانير دراهم ، لأنّها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول .
فرع : لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا
- وللشافعيّ وجهان « 1 » - ويجبر به « 2 » نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل ، خلافا للشافعيّ « 3 » .
مسألة : ويستحبّ الزكاة في الخيل
على ما تقدّم « 4 » ، ولها شروط أربعة :
الأوّل : الملك ، فلا تستحبّ الزكاة في المستعار ، ويشترط تماميّته ، فلو كانت مغصوبة أو ضالَّة لم تستحبّ الزكاة أيضا .
الثاني : السوم ، فلا تستحبّ في المعلوفة زكاة .
الثالث : الحول ، فلا تستحبّ إلَّا بعد الحول .
الرابع : الأنوثة ، فلا تستحبّ « 5 » في الذكور .
والأوّل : مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب .
وكذا الثاني ، لأنّ العلف يستوعب الفائدة ، فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالأنعام .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء « 6 » ؟ فقال : « لا « 7 » ، ليس على
هامش
« 1 » المجموع 6 : 74 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 399 ، السراج الوهّاج : 128 .
« 2 » أكثر النسخ : ويجبره .
« 3 » المجموع 6 : 74 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 399 ، السراج الوهّاج : 128 .
« 4 » يراجع : ص 47 .
« 5 » بعض النسخ بزيادة : الزكاة .
« 6 » توجد في هامش ح ، كما في المصادر .
« 7 » توجد في هامش ح ، كما في المصادر .