أنبتته الأرض إلَّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » « 1 » .
وقلنا : الزكاة هنا على الاستحباب ، لما تقدّم من سقوط الزكاة فيما عدا التسع « 2 » .
فروع :
الأوّل : الشرط هنا كما في الغلَّات الأربع من الملك والنصاب ، لقوله عليه السلام :
« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 3 » . وحديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام .
ولا نعلم فيه خلافا .
الثاني : القدر المخرج العشر إن كان سقي سيحا أو شبهه ، ونصف العشر إن كان سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها « 4 » بلا خلاف .
الثالث : البحث في اختلاف السقي واتّفاقه كما تقدّم في الغلَّات الأربع « 5 » بلا خلاف .
الرابع : لا تستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول والبطَّيخ وأشباهه إلَّا أن يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف .
روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « عفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الخضر » قلت : وما الخضر ؟ قالا : « كلّ شيء لا يكون له بقاء ، كالبقل ، والبطَّيخ ، والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في القضب شيء ؟ قال : « لا » « 6 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 65 الحديث 176 ، الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 .
« 2 » يراجع : ص 37 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، صحيح مسلم 2 : 673 الحديث 979 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 5 ، سنن البيهقيّ 4 : 86 .
« 4 » ح ، ق وخا : وأشباههما .
« 5 » يراجع : ص 200 - 203 .
« 6 » التهذيب 4 : 66 الحديث 180 ، الوسائل 6 : 44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 .