في القيمة للأرض والنخل فلم يتنافيا كالخراج « 1 » . وهذا الأخير عندي أقرب .
الخامس : لو كان مكان النخل غرسا لا زكاة فيه ، أو زرعا لا تثبت فيه الزكاة ، تثبت زكاة التجارة إجماعا ، لثبوت المقتضي وانتفاء مانعيّة وجوب زكاة العين ، كما لو اشترى معلوفة للتجارة . وكذا لو كانت العين لا تبلغ نصابا إلَّا بالقيمة ، كما لو ملك ثلاثين من الغنم للتجارة قيمتها مائتا درهم . ولو ملك نصابا سائما قيمته أقلّ من نصاب الأثمان وجبت زكاة العين إجماعا .
السادس : لو كان معه مائتا درهم فاشترى بمائة وخمسين عرضا فلمّا تمَّ الحول قوّم العرض ولم ينقص عن القيمة ضمّ إلى الخمسين وتثبت الزكاة ، وإن لم تبلغ قيمته ذلك سقطت الزكاة .
السابع : لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا بلغت قيمته وسط الحول مائة وخمسين واستفاد « 2 » خمسين درهما أخرى ضممنا الجميع من حين بلوغ النصاب واستأنفنا حولا .
الثامن : لو كان معه أربعون شاة سائمة فمضى عليها ستّة أشهر للتجارة ، ثمَّ بادلها بأربعين سائمة للتجارة سقطت زكاة العين ، لانقطاع الحول بالمبادلة ، وتثبت زكاة التجارة ، وعلى قول الشيخ رحمه الله تثبت زكاة العين خاصّة « 3 » .
مسألة : إذا دفع رجل إلى غيره ألف درهم قراضا « 4 » على النصف
فربح ألفا ، ضممنا حصّة المالك من الربح إلى رأس ماله وأخذنا الزكاة منه .
هذا إذا اتّفق الربح والأصل في الحول ، أمّا لو لم يتّفقا أخذنا منه زكاة رأس المال ، فإذا حال الحول على الزيادة أخذنا الزكاة من حصّته والباقي على العامل إن قلنا : إنّ له قسطا من
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 100 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 83 .
« 2 » أكثر النسخ : واستعاد ، ش : واستعار .
« 3 » المبسوط 1 : 223 .
« 4 » ش : قرضا .