لنا : أنّ العتيق أشرف من البرذون والنفع « 1 » به أكثر ، وزيادة النموّ تناسب زيادة في الإخراج .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام « 2 » على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » « 3 » .
احتجّ أبو حنيفة بكتاب عمر إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل ، فإنّه لم يفصّل فيه « 4 » .
والجواب : خبرنا أرجح ، لأنّ فيه تفصيلا ، وتحمل رواية عمر على البراذين .
مسألة : وتستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلَّات الأربع
التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن كالأرزّ والسمسم والعدس والذرة وأشباهها ، لأنّه نام فاستحبّ إخراج الزكاة منه شكرا لنعمة الله تعالى فيه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكَّى منه ؟ فقال : « البرّ ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرزّ ، والسلت ، والعدس ، والسمسم كلّ هذا يزكَّى وأشباهه » « 5 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال « 6 » : « جعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شيء
هامش
« 1 » بعض النسخ : والبيع .
« 2 » أكثر النسخ : صلوات الله عليه ، كما في الكافي .
« 3 » التهذيب 4 : 67 الحديث 183 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 34 ، الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 188 ، بدائع الصنائع 2 : 34 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 100 ، شرح فتح القدير 2 :
137 .
« 5 » التهذيب 4 : 3 الحديث 7 ، الاستبصار 2 : 3 الحديث 7 ، الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 .
« 6 » في النسخ : وقد ، وما أثبتناه من المصادر .