المال وسقطت زكاة التجارة ، لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع ، وهو وجوب زكاة التجارة .
الثاني : لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة ، مثلا اشترى بمائة وخمسين ، أربعين من الغنم فمضت ستّة أشهر ، ثمَّ بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول ، لوجود المقتضي من غير معارض فإذا تمَّ حول التجارة تثبت « 1 » الزكاة في الزائد عن « 2 » النصاب ، لوجود المقتضي ، ولا تجب الزكاتان بكمالها كما تقدّم .
الثالث : لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمائتي درهم حال عليها بعض الحول وقلنا : إنّ حول الأصل من الأثمان يبنى عليه الحول العرض تثبت « 3 » زكاة التجارة وسقطت زكاة المال - خلافا للشافعيّ في أحد قوليه « 4 » - لثبوت المقتضي عند تمام حول التجارة وانتفاء المانع .
الرابع : لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها ، أو نخلا لها فأثمر ، فإذا وجبت زكاة العين في الزرع والثمر « 5 » ، أخرجها . وهل تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ؟ للشافعيّ قولان :
أحدهما : السقوط - واختاره الشيخ رحمه الله « 6 » - لأنّ المقصود بالأرض : الزرع ، وبالنخل : الثمر « 7 » وقد زكَّيا .
والثاني : الثبوت في قيمة النخل والأرض ، لأنّ المخرج من الثمر « 8 » والزرع ، والثابت
هامش
« 1 » بعض النسخ : ثبتت .
« 2 » بعض النسخ : على .
« 3 » كثير من النسخ : ثبتت .
« 4 » الأمّ 2 : 48 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 50 .
« 5 » كثير من النسخ : والتمر .
« 6 » المبسوط 1 : 222 ، الخلاف 1 : 347 مسألة - 119 .
« 7 » كثير من النسخ : التمر .
« 8 » كثير من النسخ : التمر .