تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المال وسقطت زكاة التجارة ، لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع ، وهو وجوب زكاة التجارة . الثاني : لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة ، مثلا اشترى بمائة وخمسين ، أربعين من الغنم فمضت ستّة أشهر ، ثمَّ بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول ، لوجود المقتضي من غير معارض فإذا تمَّ حول التجارة تثبت « 1 » الزكاة في الزائد عن « 2 » النصاب ، لوجود المقتضي ، ولا تجب الزكاتان بكمالها كما تقدّم . الثالث : لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمائتي درهم حال عليها بعض الحول وقلنا : إنّ حول الأصل من الأثمان يبنى عليه الحول العرض تثبت « 3 » زكاة التجارة وسقطت زكاة المال - خلافا للشافعيّ في أحد قوليه « 4 » - لثبوت المقتضي عند تمام حول التجارة وانتفاء المانع . الرابع : لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها ، أو نخلا لها فأثمر ، فإذا وجبت زكاة العين في الزرع والثمر « 5 » ، أخرجها . وهل تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ؟ للشافعيّ قولان : أحدهما : السقوط - واختاره الشيخ رحمه الله « 6 » - لأنّ المقصود بالأرض : الزرع ، وبالنخل : الثمر « 7 » وقد زكَّيا . والثاني : الثبوت في قيمة النخل والأرض ، لأنّ المخرج من الثمر « 8 » والزرع ، والثابت
هامش
« 1 » بعض النسخ : ثبتت . « 2 » بعض النسخ : على . « 3 » كثير من النسخ : ثبتت . « 4 » الأمّ 2 : 48 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 50 . « 5 » كثير من النسخ : والتمر . « 6 » المبسوط 1 : 222 ، الخلاف 1 : 347 مسألة - 119 . « 7 » كثير من النسخ : التمر . « 8 » كثير من النسخ : التمر .