تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الزكاة فيه كسائر الأموال « 1 » . وبما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » « 2 » . واحتجّ أبو حنيفة « 3 » بقوله عليه السلام : « وفي البزّ صدقته » « 4 » بالزاي . ولأنّها زكاة مال ، فتجب في عينه كغيره . والجواب عن الأوّل : بمنع الحديث . وعن الثاني : بالمنع من وجوب الزكاة في المال ، وإنّما وجبت في قيمته . فرع : يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة ، لأنّها تجب في القيمة ، بخلاف زكاة العين . مسألة : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وتثبت زكاة للتجارة « 5 » أيضا . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 343 مسألة - 108 . « 2 » التهذيب 4 : 93 الحديث 269 ، الاستبصار 2 : 39 الحديث 121 ، الوسائل 6 : 93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 7 . واللفظ فيها : « كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » . « 3 » بدائع الصنائع 2 : 20 . « 4 » مسند أحمد 5 : 179 ، سنن البيهقيّ 4 : 147 ، المستدرك للحاكم 1 : 388 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 100 ، 101 الحديث 26 ، 27 ، كنز العمّال 6 : 307 الحديث 15814 وص 321 الحديث 15840 ، مجمع الزوائد 3 : 62 . « 5 » بعض النسخ : التجارة . « 6 » الأمّ 2 : 63 ، حلية العلماء 3 : 101 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 53 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 80 ، مغني المحتاج 1 : 400 ، السراج الوهّاج : 128 . « 7 » الموطَّأ 1 : 283 ، المدوّنة الكبرى 1 : 351 ، بلغة السالك 1 : 238 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 253 ، بداية المجتهد 1 : 280 ، حلية العلماء 3 : 101 .