تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وقال أبو حنيفة : يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، لأنّه القدر الواجب عند الحول « 1 » . وهو ضعيف ، لأنّ النقصان من غير سببه فلا يضمنه كزكاة العين . أمّا لو زادت القيمة فصارت « 2 » إلى أربعمائة تخيّر « 3 » بين خمسة دراهم أو قفيزين ونصف ، لأنّ الواجب هو الدرهم عند الحول والبدل يراعى قيمته وقت العطاء . وقال محمّد ، وأبو يوسف : يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة ، لأنّ المعتبر بالقيمة وقت الإخراج « 4 » . مسألة : قال الشيخ رحمه اللَّه : زكاة التجارة تتعلَّق بالقيمة وتجب فيها « 5 » . وهو قول أحمد « 6 » ، والشافعيّ في أحد قوليه . وقال في الآخر : هو مخيّر بين الإخراج من العين و « 7 » من القيمة « 8 » . وبه قال أبو حنيفة « 9 » . وقال أبو يوسف ، ومحمّد : الواجب الإخراج من العين « 10 » . واحتجّ الشيخ رحمه الله بأنّ النصاب معتبر من القيمة ، وما اعتبر النصاب منه وجبت
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 15 ، بدائع الصنائع 2 : 21 . « 2 » غ : وصارت . « 3 » ش ، ن وم : فخيّر . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 15 ، بدائع الصنائع 2 : 22 . « 5 » المبسوط 1 : 221 ، الخلاف 1 : 343 مسألة - 108 . « 6 » المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 628 ، الكافي لابن قدامة 1 : 425 ، الإنصاف 3 : 153 . « 7 » م ، ن وش : أو . « 8 » حلية العلماء 3 : 108 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 161 ، المجموع 6 : 69 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 67 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 628 . « 9 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 15 ، بدائع الصنائع 2 : 21 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 104 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 628 . « 10 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 15 ، بدائع الصنائع 2 : 21 .