تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والدراهم » « 1 » وهو عامّ للتبدّل « 2 » والبقاء « 3 » . والجواب : الحول معتبر بالإجماع فينتفي « 4 » العموم ، فالحقّ انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس . السابع : لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة ، لأنّه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان عينا . الثامن : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال بلا خلاف « 5 » . المسألة الثالثة : نيّة الاكتساب بها عند التملَّك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا . وهو قول العلماء كافّة . فلو نوى القنية وقت الشراء لم تثبت الزكاة قولا واحدا ، ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب وقصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة . وعن أحمد روايتان « 6 » . لنا : أنّ الأصل القنية ، والتجارة عارضة ، فلا يصرف إليها بمجرّد النيّة ، كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكمه بمجرّد النيّة ، وكما لو نوى سوم المعاملة ولم يسمها .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 518 الحديث 9 ، التهذيب 4 : 7 الحديث 16 و 18 ، الاستبصار 2 : 6 الحديث 14 وص 7 الحديث 16 ، الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 3 وص 106 الحديث 5 . « 2 » ش ون : للتبديل ، ح : للبدل . « 3 » الخلاف 1 : 324 مسألة - 63 وص 346 مسألة - 114 . « 4 » ك : فينفي . « 5 » هذا الفرع توجد في غ ، ف وك . « 6 » المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 630 و 631 ، الكافي لابن قدامة 1 : 423 ، الإنصاف 3 : 153 .