احتجّ بأنّ زكاة التجارة تجب تبعا لزكاة العين ، وبمجرّد النيّة لا تجب ، كما لو ورث أو غنم أو استوهب ونوى به التجارة « 1 » .
والجواب : الفرق ، فإنّ الصور الَّتي ذكرتموها لم يوجد فيها إلَّا مجرّد النيّة وهاهنا وجدت التجارة مع النيّة فتثبت التجارة قطعا .
الخامس : عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض ، فلو كان في يده عرض للتجارة تثبت « 2 » فيه الزكاة أقام في يده ستّة أشهر ، ثمَّ اشترى به عرضا آخر للتجارة فأقام « 3 » في يده ستّة أشهر أخرى تثبت « 4 » الزكاة ، بخلاف ما إذا بادل أحد النصب بغيره من جنسه أو من غير جنسه ، لأنّ الزكاة هناك تجب في العين ، وهاهنا الاعتبار بالقيمة ، وكذا لو نضّ المال بنى على حول العرض .
السادس : زكاة التجارة تثبت في كلّ حول . وبه قال بعض أصحابنا « 5 » ، والثوريّ والشافعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد « 6 » .
وقال مالك : لا يزكَّيه إلَّا لعام واحد « 7 » . وبه قال قوم من أصحابنا « 8 » .
هامش
« 1 » بداية المجتهد 1 : 269 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 250 .
« 2 » بعض النسخ : ثبتت .
« 3 » كثير من النسخ : وأقام .
« 4 » بعض النسخ : ثبتت .
« 5 » نقل القول عن بعض في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 679 ، قال في الجواهر 15 : 269 : لم نعرف حكاية هذا القول من غيره .
« 6 » المغني 2 : 623 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 627 ، الميزان الكبرى 2 : 9 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 119 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 2 : 251 ، بلغة السالك 1 : 223 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 627 ، الميزان الكبرى 2 : 10 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 119 .
« 8 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 176 ، وابن إدريس في السرائر : 102 .