الإسلام .
روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : « إذا حال عليها « 2 » الحول فليزكَّها » « 3 » .
ولأنّه مال تثبت فيه الزكاة فيعتبر فيه الحول كزكاة العين .
فروع :
الأوّل : لو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل بل تثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل ، وفي الزيادة عند تمام حولها إن « 4 » بلغت نصابا ، سواء نضّ المال « 5 » في أثناء الحول أو لم ينضّ .
وقال مالك « 6 » ، وإسحاق ، وأبو يوسف « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » ، وأحمد : يبنى حول الزيادة
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 . وبتفاوت يسير ، ينظر : سنن أبي داود 2 : 101 الحديث 1573 ، سنن الترمذيّ 3 : 26 الحديث 632 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 1 .
« 2 » كلمة : عليها ، توجد في غ والتهذيب .
« 3 » التهذيب 4 : 68 الحديث 186 ، الاستبصار 2 : 10 الحديث 29 .
« 4 » خا ، ح وق : إذا .
« 5 » نضّ الثمن : حصل وتعجّل . وأهل الحجاز يسمّون الدراهم والدنانير نضّا وناضّا . المصباح المنير 2 : 610 .
« 6 » الموطَّأ 1 : 247 ، المدوّنة الكبرى 1 : 264 ، بداية المجتهد 1 : 271 ، المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 642 .
« 7 » المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 642 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 164 ، بدائع الصنائع 2 : 13 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 102 ، شرح فتح القدير 2 :
147 .