تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
على حول الأصل « 1 » . وقال الشافعيّ : إن نضّ المال لم يبن حول الزيادة على حول الأصل ، وإن لم ينضّ بنى « 2 » . لنا : قوله عليه السلام : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 3 » . وهو صادق على الزيادة كصدقه على الأصل . احتجّوا بالقياس على النتاج « 4 » . والجواب : قد بيّنّا منع الحكم في الأصل « 5 » . الثاني : لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير ، قال الشيخ : لا ينقطع حول الدراهم بل يبنى حول العرض على حول الأصل « 6 » . وبه قال أبو حنيفة « 7 » ، والشافعيّ « 8 » ، وأحمد « 9 » ، لأنّ المعتبر في زكاة التجارة القيمة وهي تثبت فيها فكانا كالمال الواحد . ولأنّ العلَّة في إيجاب الزكاة النموّ ، وهو إنّما يثبت في مال « 10 » التجارة بالتقليب والمبادلة ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله مانعا .
هامش
« 1 » المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 642 ، الإنصاف 3 : 30 . « 2 » حلية العلماء 3 : 102 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 59 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 399 ، السراج الوهّاج : 128 ، المغني 2 : 630 . « 3 » سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 ، وبتفاوت يسير ، ينظر : سنن أبي داود 1 : 101 الحديث 1573 ، سنن الترمذيّ 3 : 26 الحديث 632 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 1 . « 4 » المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 642 ، بداية المجتهد 1 : 271 . « 5 » يراجع : ص 150 . « 6 » المبسوط 1 : 221 ، الخلاف 1 : 343 مسألة - 107 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 20 ، 21 ، تحفة الفقهاء 1 : 273 ، بدائع الصنائع 2 : 15 ، مجمع الأنهر 1 : 207 . « 8 » الأمّ 2 : 47 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 50 ، حلية العلماء 3 : 102 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 55 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 54 - 55 . « 9 » المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 635 ، الكافي لابن قدامة 1 : 26 ، زاد المستقنع : 26 . « 10 » بعض النسخ : حال .