صحّ وضمن حصّة الفقراء .
وللشافعيّ قولان : أحدهما : كما قلنا « 1 » .
والثاني : يقع قدر الزكاة عن الفرض والباقي عن النفل « 2 » .
لنا : أنّ الزكاة تفتقر إلى النيّة فلا تصحّ بدونها ، والوجه عندي أنّ نصيب الفقراء لا تصحّ « 3 » الصدقة به ، ولا ينتقل إلى المتصدّق عليه إلَّا أن يضمن المالك .
هامش
« 1 » غ : قلناه .
« 2 » نقله عنه في الخلاف 2 : 351 مسألة - 127 .
« 3 » ق وخا : تصلح .