تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
البحث الثامن : فيما تستحبّ فيه الزكاة مسألة : مال التجارة هو « 1 » المال المنتقل بعقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملَّك ، ولا يكفي مجرّد النيّة من دون الشراء . ولو « 2 » انتقل إليه بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة فيه ، وإنّما تثبت الزكاة مع تحقّق ما قلناه . إذا ثبت هذا فنقول : اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة ، فقال أكثرهم بالاستحباب « 3 » ، وقال آخرون بالوجوب « 4 » ، وقد سلف تحقيق المذهب في ذلك « 5 » .
وقد اتّفق العلماء على ثبوت الزكاة إمّا وجوبا أو استحبابا مع شرائط تنظَّمها « 6 » مسائل . المسألة الأولى : الحول شرط في زكاة التجارة ، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب . وهو قول علماء
هامش
« 1 » ن ، ك وش : وهو . « 2 » بعض النسخ : فلو . « 3 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 119 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 220 والجمل والعقود : 100 ، وسلَّار في المراسم : 136 ، وابن إدريس في السرائر : 103 . « 4 » ينظر : الفقيه 2 : 11 ، المقنع : 52 . « 5 » يراجع : ص 72 . « 6 » ش : تتضمّنها ، ن ، ص وك : تنضمّها ، ح : فهنا ، ق وخا : وهنا .