تجب في الرهن ؟ فيه تردّد الشيخ في المبسوط والخلاف بين الوجوب ، لأنّه مال مملوك قادر على التصرّف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل ، وبين السقوط ، لأنّه ممنوع منه « 1 » . والقائلون بمنع الدين أوجبوا الزكاة في ألف واحدة « 2 » .
السابع : لو التقط نصابا وحال عليه الحول بعد التعريف سنة ، فإن كان قد نوى بعد حول التعريف التملَّك « 3 » وجبت الزكاة في الحول الثاني وإن لم يكن له سواه ، والقائلون بأنّ الدين مانع ، أسقطوا الزكاة هنا إذا لم يكن له سواه ، لوجوب مثله عليه لصاحبه « 4 » . وهل تجب الزكاة في المثل الذي في ذمّته ؟ فيه قولان : إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين وجبت هنا ، وإلَّا فلا ، وإن لم ينو التملَّك لم تجب الزكاة على واحد منهما .
الثامن : إذا نذر الصدقة ببعض النصاب ، فإن كان بعد الحول لم تسقط الزكاة ولم يتداخلا ، إلَّا أن ينوي في نذره الصدقة بالزكاة فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة ، فلو كان معه مائتان فحال عليها بعض الحول فنذر الصدقة بمائة إذا حال الحول فلا زكاة .
وللشافعيّ قولان « 5 » .
وقال محمّد بن الحسن : يخرج خمسة دراهم من كلّ مائة درهمان ونصف ويتصدّق بسبعة وتسعين درهما ونصف « 6 » .
لنا : أنّ النذر تعلَّق بالعين فخرج عن ملكه فلا يبقى النصاب تامّا .
التاسع : لو حال الحول على مائتين فتصدّق بها ، فإن نوى الزكاة صحّ ، وإن لم ينو
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 225 ، 226 ، الخلاف 1 : 351 مسألة - 128 .
« 2 » لم نعثر على المسألة بعينها في كتب القائلين بالمنع ، ولعلّ المصنّف نسب إليهم ، لأنّه لازم قولهم ، ينظر : المغني 2 :
634 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 455 ، المجموع 5 : 344 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 505 ، 506 .
« 3 » م ، ك وش : التمليك .
« 4 » المغني 2 : 642 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 453 ، المجموع 5 : 342 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
505 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 20 ، المجموع 5 : 345 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 509 .
« 6 » نقله عنه في الخلاف 1 : 350 مسألة - 126 .