پرش به محتوای اصلی

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 253

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳
صحّ وضمن حصّة الفقراء . وللشافعيّ قولان : أحدهما : كما قلنا « 1 » . والثاني : يقع قدر الزكاة عن الفرض والباقي عن النفل « 2 » . لنا : أنّ الزكاة تفتقر إلى النيّة فلا تصحّ بدونها ، والوجه عندي أنّ نصيب الفقراء لا تصحّ « 3 » الصدقة به ، ولا ينتقل إلى المتصدّق عليه إلَّا أن يضمن المالك .
پاورقی
« 1 » غ : قلناه . « 2 » نقله عنه في الخلاف 2 : 351 مسألة - 127 . « 3 » ق وخا : تصلح .