لنا : قوله عليه السلام : « ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة » « 1 » .
وقوله عليه السلام : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » « 2 » . « وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة » « 3 » . « وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير [ أ ] « 5 » عليه زكاة ؟ قال : « لا ، إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّبها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟
قال : « لا » . « 6 » ولأنّهما مالان مختلفان في الجنس والنصاب فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كالماشية « 7 » .
احتجّ المخالف بأنّها متّفقة في كونها أثمانا وأروشا وقيما للمتلفات ، والحنطة والشعير متّفقة في كونها « 8 » قوتا فيضمّ أحدهما إلى الآخر كالعلس والسلت « 9 » .
والجواب : الاشتراك فيما ذكرتم لا يستلزم الضمّ من غير دلالة ، والسلت والعلس
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 980 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1794 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 980 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1794 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 .
« 3 » سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 7 . وأورده ابنا قدامة في المغني 2 : 599 والشرح الكبير بهامش المغني 2 :
598 والشيرازيّ في المهذّب 1 : 158 .
« 4 » صحيح البخاريّ 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 980 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1794 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 6 .
« 5 » أثبتناها من المصادر .
« 6 » التهذيب 4 : 94 الحديث 270 ، الاستبصار 2 : 40 الحديث 122 ، الوسائل 6 : 102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 3 .
« 7 » خا ، ح وق : كما في الماشية .
« 8 » خا ، ح وص : كونهما .
« 9 » المغني 2 : 598 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 605 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 192 - 193 .