تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وفي كلّ سنة أربع شياه . وإن فرّق بأنّه يجوز أن يخرج أكثر « 1 » من بنت مخاض فيمكن تعلَّق الزكاة بعينها ، لإمكان الأداء منها ، أجبنا بأنّه يجوز أن يخرج بعيرا أكثر من قيمة الشاة عنها فيمكن الأداء من العين . مسألة : ولا يضمّ جنس إلى غيره في تكملة « 2 » النصاب . وقد أجمع العلماء كافّة على ذلك في غير الحبوب والأثمان « 3 » ، فمن كان عنده أربع من الإبل وتسعة وعشرون من البقر لا يجب عليه شيء إجماعا . وكذا من كان عنده أربعة أوسق من الحنطة ومثلها من الزبيب لا يجب عليه شيء ، وإنّما الخلاف في الحنطة والشعير ، والذهب والفضّة ، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا يضمّ جنس من هذه إلى غيره . وبه قال عطاء ، ومكحول ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعيّ ، والثوريّ « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي « 6 » . وقال مالك : يضمّ بعضها إلى بعض « 7 » . وعن أحمد روايتان « 8 » .
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، والأنسب : أكبر . « 2 » خا : تكميل . « 3 » كثير من النسخ : والأثمار . « 4 » المغني 2 : 592 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 605 ، المجموع 5 : 512 . « 5 » الأمّ 2 : 35 ، حلية العلماء 3 : 84 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 157 ، المجموع 5 : 112 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 569 ، مغني المحتاج 1 : 384 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 115 ، المغني 2 : 592 . « 6 » المغني 2 : 592 ، المجموع 5 : 512 ، بداية المجتهد 1 : 257 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 242 و 348 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 213 و 215 ، بداية المجتهد 1 : 257 و 266 ، بلغة السالك 1 : 215 و 217 ، المغني 2 : 592 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 605 ، المجموع 5 : 513 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 569 . « 8 » المغني 2 : 591 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 558 و 604 ، الكافي لابن قدامة 1 : 406 و 414 ، الإنصاف 3 : 96 و 134 .