احتجّ « 1 » بقوله عليه السلام : « لا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرّق بين مجتمع » « 2 » .
والجواب : المراد منه في الأملاك المتفرّقة .
الثامن : إذا كان له ثمانون في بلدين متباعدين أو متقاربين ، وجب عليه شاة واحدة .
وقال أحمد : يجب عليه شاتان « 3 » ، والاحتجاج لنا وله .
والجواب : ما تقدّم .
مسألة : الزكاة تجب في العين لا في الذمّة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان المال حيوانا أو غلَّة أو أثمانا . وبه قال أكثر أهل العلم « 4 » ، وللشافعيّ قولان « 5 » ، وعن أحمد روايتان « 6 » .
لنا : قوله عليه السلام : « في أربعين شاة شاة ، وفي خمس من الإبل شاة » « 7 » « وفي ثلاثين من البقر تبيع » « 8 » « وفيما سقت السماء العشر » « 9 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 543 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، 145 ، سنن أبي داود 2 : 97 الحديث 1567 ، الموطَّأ 1 : 363 ، سنن النسائيّ 5 : 21 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 104 الحديث 5 وص 105 الحديث 7 ، سنن البيهقيّ 4 : 105 .
« 3 » المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 543 ، حلية العلماء 3 : 57 .
« 4 » المغني 2 : 536 ، حلية العلماء 3 : 33 ، المجموع 5 : 377 ، الميزان الكبرى 2 : 4 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 105 ، الكافي لابن قدامة 1 : 375 ، الإنصاف 3 : 35 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 552 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 32 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 144 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 551 .
« 6 » المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 469 ، الكافي لابن قدامة 1 : 379 ، الإنصاف 3 : 35 .
« 7 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1568 ، سنن الترمذيّ 3 : 17 الحديث 621 ، سنن البيهقيّ 4 : 88 ، كنز العمّال 6 : 315 الحديث 15830 .
« 8 » سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 622 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 الحديث 1804 ، سنن الدارميّ 1 : 382 ، سنن البيهقيّ 4 : 98 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 94 الحديث 2 ، كنز العمّال 6 : 321 الحديث 15842 .
« 9 » صحيح البخاريّ 2 : 156 ، سنن أبي داود 2 : 108 الحديث 1596 ، سنن الترمذيّ 3 : 31 الحديث 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 الحديث 1816 ، مسند أحمد 3 : 341 ، سنن البيهقيّ 4 : 121 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 97 الحديث 9 .