على صاحب الستّين شاة ولا شيء على صاحب العشرين .
وقال الشافعيّ : يجب على صاحب الستّين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين ربعها اعتبارا بالخلطة « 1 » .
السادس : لو كان له ستّون خالط كلّ « 2 » رجل بعشرين وجب عليه شاة ، ولا شيء على الشركاء .
وقال الشافعيّ : يجب عليه نصف شاة ، وعلى كلّ واحد سدسها اعتبارا بالخلطة « 3 » .
السابع : لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد منهما عشرون وجب « 4 » عليه شاة ، سواء تباعد البلدان أو تقاربا . وبه قال الشافعيّ « 5 » .
وقال أحمد : لا يجب فيها شيء إذا تباعد البلدان « 6 » .
لنا : أنّه مالك للنصاب فيجب عليه الزكاة ، لقوله عليه السلام : « في أربعين من الغنم شاة » « 7 » ولم يفصّل .
ولأنّ النصاب جميعه ملك لواحد ، فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 67 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 152 ، المجموع 5 : 438 - 439 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 468 و 470 .
« 2 » بعض النسخ : خالطه لكلّ .
« 3 » حلية العلماء 3 : 68 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 152 ، المجموع 5 : 439 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 478 .
« 4 » بعض النسخ : وجبت .
« 5 » الأمّ 2 : 19 ، حلية العلماء 3 : 57 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 112 .
« 6 » المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 543 ، الكافي لابن قدامة 1 : 401 ، الإنصاف 3 : 83 ، حلية العلماء 3 : 57 .
« 7 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1568 وص 99 الحديث 1572 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 الحديث 1805 وص 578 الحديث 1807 ، سنن الترمذيّ 3 : 17 الحديث 621 ، سنن البيهقيّ 4 : 116 .