كانت ثمانون بين جماعة أو اثنين لكلّ واحد أربعون ، وجبت فيهما شاة أيضا « 1 » . وبه قال الأوزاعيّ ، والليث « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وإسحاق « 4 » .
وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا بلغ مال كلّ واحد نصابا مع الاشتراك في المرعى والراعي « 5 » .
وقال عطاء ، وطاوس : المعتبر بخلطة « 6 » الأعيان دون الأوصاف « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن أنس عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين ، فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء ربّها » « 8 » .
وعنه عليه السلام : « من لم يكن له « 9 » إلَّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة » « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبد الله بن زمعة ، عن أبيه ، عن جدّ أبيه « 11 »
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 14 ، حلية العلماء 3 : 60 ، 61 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 150 ، 151 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 389 ، 390 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 .
« 2 » المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 ، المجموع 5 : 533 .
« 3 » المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 ، الكافي لابن قدامة 1 : 394 ، الإنصاف 3 : 67 ، حلية العلماء 3 : 161 ، المجموع 5 : 433 .
« 4 » المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 ، المجموع 5 : 433 .
« 5 » الموطَّأ 1 : 263 ، المدوّنة الكبرى 1 : 329 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، بلغة السالك 1 : 211 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 119 .
« 6 » م : تخليطه ، خا ، ح وق : بخلط .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 145 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 21 ، المغني 2 : 476 ، المجموع 5 : 433 ، عمدة القارئ 9 :
12 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 197 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 17 - 23 ، مسند أحمد 1 : 12 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 113 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 100 .
« 9 » ش : عنده ، كما في سنن النسائيّ .
« 10 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 17 - 23 ، سنن الدار قطنيّ 2 :
114 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 100 .
« 11 » في الكافي والوسائل : عن جدّه ، عن جدّ أبيه .