وفي أصحابه من قال : الواجب أحد الشيئين ، فأيّما « 1 » أخرج ، كان أصلا « 2 » .
وقال مالك : يخرج الذهب عن الفضّة وبالعكس على وجه البدل لا القيمة « 3 » .
وعن أحمد روايتان « 4 » .
لنا : أنّ المنصوص عليه العين ، والأحاديث إنّما دلَّت على القيمة ، على أنّها قيمة لا بدل ، وأصل في نفسها .
الثالث : هل يجوز إخراج المنافع كسكنى الدار ؟ الأقرب عندي الجواز ، خلافا للجمهور « 5 » .
لنا : أنّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان .
مسألة : ولا اعتبار بالخلطة في الزكاة ، بل يخرج كلّ واحد من المالكين ما يخصّه « 6 » من ماله إن بلغ نصابا ، وإلَّا فلا شيء عليه ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر ، سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف . وبه قال أبو حنيفة « 7 » ، والثوريّ « 8 » .
وقال الشافعيّ : إنّ الخليطين يزكَّيان زكاة الواحد « 9 » ، خلطة أعيان كانت أو خلطة أوصاف ، فإذا كان بين اثنين أربعون من الغنم أو أكثر من اثنين ، وجبت عليهم شاة ، وإذا
هامش
« 1 » كثير من النسخ : فإنّ ما .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 156 ، المجموع 5 : 429 ، نيل الأوطار 4 : 216 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 300 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 5 : 429 .
« 4 » المغني 2 : 672 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 521 ، الكافي لابن قدامة 1 : 393 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671 ، المجموع 5 : 428 .
« 6 » ح وق : ما يحضر ، خا : ما يخطر .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 153 ، بدائع الصنائع 2 : 29 ، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1 : 202 ، عمدة القارئ 2 : 11 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 391 ، بداية المجتهد 1 : 263 .
« 8 » المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 527 ، المجموع 5 : 433 ، عمدة القارئ 2 : 11 .
« 9 » ق وخا : الواحدة .