وأحمد « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه كان يأخذ من أهل اليمن الثياب في الصدقات عوضا عن الزكاة على سبيل القيمة « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن البرقيّ ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : كتبت إليه : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوّى أم لا يجوز إلَّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : « أيّما تيسّر يخرج » « 3 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك له ؟
قال : « لا بأس به » « 4 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن خالد « 5 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ ليأخذ صدقته - يعني المصدّق - فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن
هامش
« 1 » المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 521 ، الكافي لابن قدامة 1 : 393 ، الإنصاف 3 : 48 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 5 : 429 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، سنن البيهقيّ 4 : 113 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 105 الحديث 7133 .
« 3 » التهذيب 4 : 95 الحديث 271 ، الوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 4 : 95 الحديث 272 وفيه : « لا بأس » . كما في أكثر النسخ ، الوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 2 .
« 5 » محمّد بن خالد ، ذكره الأردبيليّ في جامعه بعنوان : محمّد بن خالد السريّ الأوديّ الأزديّ ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال المامقانيّ : ظاهره كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول . واستظهر السيّد الخوئيّ أنّه محمّد بن خالد بن عبد الله القسريّ فقال : أمّا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجّاج فمحمّد بن خالد فيها غير محمّد بن خالد البرقيّ والظاهر أنّه محمّد بن خالد بن عبد الله القسريّ .
رجال الطوسيّ : 284 ، جامع الرواة 2 : 110 ، تنقيح المقال 3 : 114 ، معجم رجال الحديث 16 : 68 .