مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء ، لأنّه بمنزلة مطالبة صاحب الوديعة ، والمنع ولأنّها عبادة يتعلَّق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحجّ .
احتجّ أبو حنيفة بأنّها تلفت قبل محلّ الاستحقاق فسقطت كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ « 1 » .
والجواب : أنّها بحولان الحول مستحقّة .
واحتجّ أحمد على روايته الثانية بأنّها تجب في الذمّة فلا تسقط بتلف المال كالدين « 2 » .
والجواب : سنبيّن أنّها تجب في العين إن شاء الله تعالى .
مسألة : ويجوز إخراج القيمة في الزكاة ، سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضّة أو إحدى الغلَّات أو إحدى الحيوانات . وهو اختيار الشيخ رحمه الله « 3 » ، وأكثر علمائنا « 4 » ، وهو مذهب أبي حنيفة « 5 » .
وقال المفيد رحمه اللَّه : يجوز إخراج القيمة في الذهب والفضّة والغلَّات دون الحيوان « 6 » .
وقال الشافعيّ : لا يجوز إخراج القيمة في الجميع « 7 » . وبه قال مالك « 8 » ،
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 175 ، بدائع الصنائع 2 : 22 ، المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 471 .
« 2 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 471 .
« 3 » الخلاف 1 : 321 مسألة - 58 ، النهاية : 182 .
« 4 » منهم : السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 12 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 568 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 169 وابن إدريس في السرائر : 104 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 516 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 156 ، بدائع الصنائع 2 : 31 و 72 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 101 ، شرح فتح القدير 2 : 144 ، مجمع الأنهر 1 : 203 ، عمدة القارئ 9 : 4 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 672 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 521 .
« 6 » المقنعة : 41 .
« 7 » حلية العلماء 3 : 167 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 150 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 521 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 300 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 521 .