للشافعيّ « 1 » - لأنّها تجب في العين .
احتجّ الشافعيّ بأنّها من مئونة الرهن والمئونة على الراهن « 2 » .
والجواب : المنع من كون الزكاة مئونة .
إذا ثبت هذا ، فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه وكان الباقي رهنا ، وإن وجبت من غيره - كالشاة في الخمس - بيع منها بقدر الشاة ، فإن تعذّر ، بيع بعير « 3 » واشتري منه شاة وكان الباقي رهنا .
مسألة : ولا تسقط الزكاة بموت المالك
ويخرج من ماله ، سواء أوصى بها أو لم يوص .
وعليه فتوى علمائنا . وبه قال عطاء ، والحسن ، والزهريّ ، وقتادة « 4 » ، ومالك « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 7 » ، وأحمد « 8 » .
وقال الأوزاعيّ ، والليث : تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا ولا تجاوز « 9 » الثلث « 10 » .
وقال الشعبيّ ، والنخعيّ ، وحمّاد بن أبي سليمان ، والثوريّ : لا يخرج إلَّا مع الوصيّة « 11 » .
هامش
« 1 » المجموع 5 : 471 .
« 2 » لم نعثر عليه .
« 3 » ش : بعين .
« 4 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، المجموع 5 : 336 .
« 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 326 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 213 ، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 .
« 6 » الأمّ 2 : 15 ، المجموع 5 : 335 ، الميزان الكبرى 2 : 4 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 106 ، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، بداية المجتهد 1 : 249 .
« 7 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، المجموع 5 : 336 ، بداية المجتهد 1 : 249 .
« 8 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، الكافي لابن قدامة 1 : 375 ، الإنصاف 3 : 41 .
« 9 » كثير من النسخ : ولا يجاوز .
« 10 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، المجموع 5 : 336 .
« 11 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 474 ، المجموع 5 : 336 .