تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والجواب : المنع من الحكم في الأصل فإنّا نقول : لو عزل الزكاة من غيره ، صحّ البيع . مسألة : ولو « 1 » أصدق امرأته نصابا من الماشية فحال عليه الحول ، وجبت الزكاة فيه ، سواء كان في يد الزوج أو المرأة ، وقد سلف بيان ذلك « 2 » . وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه الزكاة إلَّا بعد القبض « 5 » . لنا : أنّها استحقّته بالعقد وملكته ، فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله . احتجّ أبو حنيفة بأنّه بدل عمّا ليس بمال ، فلا تجب فيه الزكاة قبل قبضه ، كمال الكتابة « 6 » . والجواب : مال الكتابة غير معيّن وهو دين فلا تجب فيه الزكاة ، ولأنّه لم يستحقّ قبضه ، لأنّ للمكاتب أن يعجز نفسه ، بخلاف الصداق ، فإنّ المرأة تملك القبض . مسألة : ولو رهن نصابا بعد الحول ففي صحّة الرهن تردّد أقربه صحّته في نصيب المالك وكون نصيب الفقراء موقوفا إن أدّى المالك الزكاة من غيره صحّ ، وإلَّا فلا . إذا ثبت هذا ، فإن لم يؤدّ المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه وصحّ الرهن في الباقي . وللشافعيّ قولان :
هامش
« 1 » بعض النسخ : لو . « 2 » يراجع : ص 61 . « 3 » الأمّ 2 : 25 ، المجموع 5 : 29 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 513 ، مغني المحتاج 1 : 412 ، السراج الوهّاج : 133 . « 4 » المغني 2 : 642 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 451 ، زاد المستقنع : 24 ، الإنصاف 3 : 18 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 167 ، بدائع الصنائع 2 : 10 ، شرح فتح القدير 2 : 123 ، مجمع الأنهر 1 : 195 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 451 . « 6 » بدائع الصنائع 2 : 10 ، شرح فتح القدير 2 : 123 ، مجمع الأنهر 1 : 195 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 451 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 513 .