عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال : « لا » « 1 » .
وعن أبي كهمس « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه « 3 » .
لأنّا نقول : المراد بذلك أنّه لا زكاة عليه في جميع ما تخرج الأرض ، بل تجب عليه بعد الخراج .
مسألة : ويجوز الخرص على أرباب النخل والكرم ، ويضمّنهم الخارص حصّة الفقراء . وبه قال أكثر الفقهاء « 4 » .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الخرص « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عتّاب بن أسيد « 6 » أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يبعث
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 37 الحديث 94 ، الاستبصار 2 : 25 الحديث 71 ، الوسائل 6 : 132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 2 . وفيه : . سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان .
« 2 » في أكثر النسخ والاستبصار : كهمش ، راجع ترجمته في الجزء الخامس ص 202 .
« 3 » التهذيب 4 : 37 الحديث 95 ، الاستبصار 2 : 25 الحديث 72 ، الوسائل 6 : 132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 3 .
« 4 » ينظر : حلية العلماء 3 : 79 ، المغني 2 : 569 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 572 ، المجموع 5 : 478 ، إرشاد السالك : 46 ، المدوّنة الكبرى 1 : 342 .
« 5 » عمدة القارئ 9 : 68 ، حلية العلماء 3 : 79 ، المغني 2 : 565 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 568 ، بداية المجتهد 1 : 266 .
« 6 » عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ أبو عبد الرحمن وقيل : أبو محمّد المكّيّ ، روى عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وروى عنه عمرو بن أبي عقرب وسعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبيدة الربذيّ . أسلم يوم الفتح واستعمله النبيّ صلَّى الله عليه وآله على مكّة لمّا سار إلى حنين ولم يزل على مكّة حتّى قبض رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأقرّه أبو بكر فلم يزل عليها واليا إلى أن مات . توفّي يوم مات أبو بكر سنة 13 ه .
أسد الغابة 3 : 358 ، الإصابة 2 : 451 ، تهذيب التهذيب 7 : 89 ، العبر 1 : 13 .