وقال أبو حنيفة : لا زكاة في الأرض الخراجيّة « 1 » .
لنا : قوله تعالى * ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) * « 2 » .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « فيما سقت السماء العشر » « 3 » .
وذلك عامّ .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له : هذه الأرض التي تزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال :
« كلّ أرض دفعها إليك سلطان « 4 » فما حرثته فيها فعليك فيما « 5 » أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » « 6 » .
وعن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يراه « 7 » كما صنع رسول الله صلَّى الله عليه وآله بخيبر قبّل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول الله صلَّى الله عليه وآله خيبر ، وعلى المسلمين سوى قبالة الأرض ، العشر
هامش
« 1 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 112 ، تحفة الفقهاء 1 : 323 ، مجمع الأنهر 1 : 219 ، بدائع الصنائع 2 : 57 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 207 ، شرح فتح القدير 2 : 200 .
« 2 » البقرة ( 2 ) : 267 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 الحديث 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 581 الحديث 1817 ، سنن الترمذيّ 3 : 31 الحديث 639 ، سنن البيهقيّ 4 : 131 ، كنز العمّال 6 : 327 الحديث 15878 ، 15879 .
« 4 » بعض النسخ : السلطان ، كما في الوسائل .
« 5 » ح : بما ، خا : فيما .
« 6 » التهذيب 4 : 36 الحديث 93 ، الاستبصار 2 : 25 الحديث 70 ، الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .
« 7 » في المصادر : يرى .