الثمرتان إذا كان « 1 » لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر ، وذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا ، ولا نعرف في هذا خلافا .
فروع :
الأوّل : لا فرق بين النخل والزرع والكرم في ذلك ، فلو أدرك بعض الزرع في بعض الأمكنة دون بعض ضممنا « 2 » مال المالك الواحد ، فإن « 3 » بلغ النصاب وجبت الزكاة ، وإلَّا فلا .
الثاني : لو كان له نخل في بعضها رطب ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها بلح « 4 » فجذّ الرطب ، فإن كان نصابا أخذت الزكاة منه ، وإذا أدرك الباقي أخذت الزكاة منه مطلقا قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ نصابا ضممناه إلى الباقي ، فإذا « 5 » بلغ البسر والبلح وجبت الزكاة إن بلغ الجميع نصابا ، وإلَّا فلا .
الثالث : لو كان له نخيل يطلع بعضها قبل بعض ضممنا الجميع ، فإنّه كما لم يشترط التوافق في زمن الإدراك ، فكذا لا يشترط التوافق في زمن الاطلاع .
الرابع : لو كان له نخل بتهامة ، ونخل بنجد فأثمرت التهاميّة وجذّت ، ثمَّ بلغت النجديّة فإنّها تضمّ إلى التهاميّة بلا خلاف ، فإن « 6 » أطلعت التهاميّة مرّة ثانية في ذلك العام قبل أن تجذّ النجديّة ضمّت إحداهما إلى الأخرى ، خلافا للشيخ « 7 » ،
هامش
« 1 » كثير من النسخ : كانا .
« 2 » بعض النسخ : صحّحنا .
« 3 » كثير من النسخ : فإذا .
« 4 » البلح : ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم من العنب . المصباح المنير 1 : 60 .
« 5 » غ وف : فإن .
« 6 » ح : وإن ، ك ، م ، خا وق : فإذا .
« 7 » المبسوط 1 : 215 .