ترجيح .
السابع : لو كان له زرعان يسقي أحدهما سيحا والآخر ناضحا ضمّا في تكميل النصاب وأخذ من كلّ واحد منهما ما وجب فيه « 1 » .
الثامن : لو تنازع المالك والساعي في أيّهما سقي أكثر ، كان القول قول المالك بغير يمين ، لأنّ المتصدّق لا يحلف على صدقته .
مسألة : وما زاد على النصاب ، وجب فيه العشر أو نصف العشر ، على التفصيل المتقدّم ، قلّ أو كثر ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، لأنّه نماء في نفسه فلم يعتبر له نصاب ثان ، وقد ظهر من هذا أنّ للغلَّات الأربع « 2 » نصابا واحدا ، وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا ، وهو ما نقص عن ذلك .
مسألة : قال الشيخ : ويتعلَّق الوجوب بالحبوب إذا اشتدّت ، وبالثمار إذا بدا صلاحها « 3 » . وهو قول أكثر الجمهور « 4 » .
وقال بعض أصحابنا : إنّما يتعلَّق الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا ، والثمار تمرا و « 5 » زبيبا « 6 » ، وكان والدي رحمه الله يذهب إلى هذا ، والوجه عندي : الأوّل ، لأنّه قد ورد في وجوب الزكاة في العنب : إذا بلغ خمسة أوسق زبيبا « 7 » . ولأنّ النّصّ « 8 » تناول « 9 »
هامش
« 1 » ن وش : عليه .
« 2 » بعض النسخ : في الغلَّات الأربع .
« 3 » المبسوط 1 : 214 .
« 4 » المغني 2 : 561 ، المجموع 5 : 465 ، الإنصاف 3 : 101 .
« 5 » أكثر النسخ : أو .
« 6 » هو المحقّق في المعتبر 2 : 534 ، وابن الجنيد نقله عنه في المختلف : 178 .
« 7 » التهذيب 4 : 14 الحديث 36 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 42 ، الوسائل 6 : 121 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 11 .
« 8 » يراجع : الوسائل 6 : 119 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات .
« 9 » بعض النسخ : يتناول .