كلّ واحد منهما في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : « إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ » قلت : نعم ، قال : « النصف ، والنصف : نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر » « 1 » .
الخامس : لو غلب أحد الأمرين على الآخر كان « 2 » الاعتبار له . وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، وعطاء ، والثوريّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، والشافعيّ في أحد القولين .
وفي الآخر : يؤخذ بالقسط ، فإن شرب بالسيح ثلث السقي - مثلا - كان في ثلثه العشر ، أو الربع كان فيه العشر وعلى هذا « 6 » .
لنا : أنّ اعتبار السقيات وتقسيط الزكاة بعددها ممّا يشقّ جدّا ، فيسقط اعتباره ، كالعدل إذا كانت طاعاته أكثر لم يعتدّ بالمعصية الأقلّ في سقوط عدالته .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت :
الأرض تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين « 7 » سيحا ؟ قال : « وكم تسقى
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 16 الحديث 41 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 44 ، الوسائل 6 : 128 الباب 6 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .
« 2 » بعض النسخ : فإنّ ، مكان : كان .
« 3 » بدائع الصنائع 2 : 62 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 110 ، شرح فتح القدير 2 : 190 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 ، تحفة الفقهاء 1 : 322 .
« 4 » المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 .
« 5 » المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 ، الكافي لابن قدامة 1 : 406 ، الإنصاف 3 : 100 ، زاد المستقنع : 25 .
« 6 » فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 579 ، مغني المحتاج 1 : 385 ، المجموع 5 : 463 ، السراج الوهّاج : 122 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 155 ، حلية العلماء 3 : 76 .
« 7 » أكثر النسخ : والسقيتان .