السقية والسقيتين « 1 » سيحا ؟ » قلت : في ثلاثين ليلة ، أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » « 2 » .
احتجّ المخالف بأنّ التقسيط ثابت مع النقيصة ، فكذا « 3 » مع الزيادة « 4 » .
والجواب : مع التنصيف لا أولويّة ولا مشقّة في ضبط السيح من غيره ، بخلاف الأغلبيّة .
السادس : لو سقي بالسيح والدولاب ولم يعلم الأغلب ، جعلهما « 5 » نصفين وأخذ من كلّ واحد بالحصّة .
وقال أحمد : يؤخذ العشر « 6 » .
لنا : تساويهما في الاحتمال ، فيقسّط « 7 » عليهما « 8 » بالسويّة كما لو تنازعا دارا ، لعدم المرجّح .
احتجّ أحمد بأنّ الأصل وجوب العشر ، ومع عدم تحقّق المسقط يكون ثابتا . ولأنّ الكلفة مشكوك « 9 » فيها فلا يعتبر مع الشكّ « 10 » .
والجواب : الأصل براءة الذمّة ، والشكّ في الكلفة يقتضي الشكّ في عدمها فلا
هامش
« 1 » أكثر النسخ : والسقيتان .
« 2 » التهذيب 4 : 16 الحديث 41 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 44 ، الوسائل 6 : 128 الباب 6 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .
« 3 » أكثر النسخ : وكذا .
« 4 » المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 579 .
« 5 » ك : جعلها .
« 6 » الكافي لابن قدامة 1 : 406 ، الإنصاف 3 : 100 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 ، زاد المستقنع : 25 .
« 7 » أكثر النسخ : فيسقط .
« 8 » بعض النسخ : عليها .
« 9 » بعض النسخ : مشكوكة .
« 10 » الكافي لابن قدامة 1 : 406 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 563 .