عين ، أو بعل « 1 » أو سماء ، ففيه العشر كاملا » « 2 » .
وعن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « فيما سقت السماء والأنهار ، أو كان بعلا فالعشر ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر » « 3 » .
ولأنّ الكلفة تسقط أصلا كالمعلوفة فالبعض أولى . ولأنّ النموّ شرط في الزكاة غالبا ، ولهذا لا يجب في غير الباقي ، وللكلفة تأثير في تقليله ، فأثّرت في تقليل الواجب .
لا يقال : قد روى الشيخ عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر والزبيب ، فقال : « في كلّ خمسة أو ساق وسق - والوسق : ستّون صاعا - والزكاة فيهما سواء » « 4 » .
وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ، فقال : « في كلّ خمسة أوساق وسق - والوسق : ستّون صاعا - والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر » « 5 » .
لأنّا نقول : الحديثان ضعيفان ، فإنّ زرعة وسماعة فطحيّان ، والحديث الثاني لم يسنده سماعة إلى إمام ، فلا يعارض بهما ما ثبت بالإجماع والأحاديث الصحاح .
هامش
« 1 » أكثر النسخ : غيل . قال في المصباح المنير 2 : 460 : الغيل : الماء الجاري على وجه الأرض ، وفي حديث : « وما سقي بالغيل ففيه العشر » .
« 2 » التهذيب 4 : 16 الحديث 40 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 43 ، الوسائل 6 : 125 الباب 4 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 5 .
« 3 » التهذيب 4 : 16 الحديث 41 ، الاستبصار 2 : 15 الحديث 41 ، الوسائل 6 : 126 الباب 6 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 4 : 14 الحديث 37 ، الاستبصار 2 : 16 الحديث 47 ، الوسائل 6 : 127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 4 : 15 الحديث 38 ، الاستبصار 2 : 16 الحديث 47 ، الوسائل 6 : 127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .