تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة : لا تجب الزكاة في الغلَّات الأربع إلَّا إذا نمت « 1 » في ملكه « 2 » ، فلو ابتاع غلَّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب عليه الزكاة . وهو قول العلماء كافّة . وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت « 3 » أحوالا . وهو إجماع العلماء إلَّا الحسن البصريّ « 4 » ، ولا اعتداد بخلافه ، لأنّها غير معدّة للنماء ، فلا تجب فيها الزكاة كالثياب . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها ، فليس عليه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلَّا أن يحوّله مالا ، فإن فعل « 5 » فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكَّيه ، وإلَّا فلا شيء عليه ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنّما عليه « 6 » صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّل « 7 » مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » « 8 » . فروع : الأوّل : لو ابتاعها للتجارة تعلَّقت زكاة التجارة بها ، إمّا وجوبا أو استحبابا ، على الخلاف . الثاني : لو اشتراها قبل بدوّ الصلاح على وجه يصحّ ، وبدا صلاحها في يده ، وجبت
هامش
« 1 » بعض النسخ : تمّت . « 2 » أكثر النسخ : على ملكه . « 3 » بعض النسخ : يثبت . « 4 » حلية العلماء 3 : 86 ، المجموع 5 : 568 . « 5 » هامش ح بزيادة : ذلك ، كما في الوسائل . « 6 » هامش ح بزيادة : فيها ، كما في الوسائل . « 7 » ح : يحوّله ، كما في الوسائل . « 8 » التهذيب 4 : 40 الحديث 102 ، الوسائل 6 : 133 الباب 11 من أبواب زكاة الغلَّات الحديث 1 .