تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
العاشر : الحلي والموروث لا زكاة فيه ، وكذا المشترى ، سواء تحلَّى به أو لا ، يحلَّى به أهله وأقاربه أو لا ، أعدّه للادّخار أو لا ، لما تقدّم « 1 » ، خلافا للشافعيّ « 2 » . مسألة : ولو قصد الفرار بالسبك ، أو بجعل الدراهم والدنانير حليّا أو أواني ، فإن كان بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا ، لثبوت المقتضي ، فلا أثر للسبك بعد تحقّق الوجوب . ولو كان قبل الحول لم تجب الزكاة عند الحول . وبه قال الشيخ رحمه الله « 3 » في النهاية والتهذيب والاستبصار « 4 » ، والسيّد المرتضى رحمه الله في المسائل الطبريّة « 5 » ، والمفيد « 6 » ، وابن البرّاج « 7 » ، وابن إدريس « 8 » ، وبه قال الشافعيّ ، وأبو حنيفة « 9 » . وقال الشيخ في الجمل « 10 » ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : تجب فيه الزكاة « 11 » . وبه قال مالك ، وأحمد « 12 » . لنا : قوله عليه السلام : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » « 13 » . وهو إنّما يتناول المنقوش .
هامش
« 1 » يراجع : ص 174 . « 2 » الأمّ 2 : 42 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 50 . « 3 » ك بزيادة : تعالى . « 4 » النهاية : 175 ، التهذيب 4 : 9 ، الاستبصار 2 : 8 . « 5 » الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 218 . « 6 » المقنعة : 38 . « 7 » المهذّب 1 : 159 . « 8 » السرائر : 102 . « 9 » لم نعثر على قولهما . « 10 » الجمل والعقود : 101 . « 11 » جمل العلم والعمل : 120 . « 12 » لم نعثر على قولهما . « 13 » صحيح البخاريّ 2 : 147 ، 148 و 156 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 980 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، 37 ، الموطَّأ 1 : 246 - 248 الحديث 7 ، مسند أحمد 3 : 86 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 و 134 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 6 .