تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » . قال قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » ثمَّ قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » « 1 » . فإرشاده عليه السلام إلى سقوط الزكاة بالسبك نصّ في الباب . وما رواه في الحسن عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف « 2 » ولي لهؤلاء « 3 » أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال « 4 » : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » « 5 » . ولأنّ شرط الوجوب منتف فينتفي الوجوب . ولأنّه غير منقوش ولا مضروب ، فأشبه الأمتعة في عدم الانتفاع بها والاستنماء . احتجّ أصحابنا بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : « لا ، إلَّا ما فرّ به من الزكاة » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 8 الحديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 الحديث 13 ، الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 2 . « 2 » يوسف بن خارجة ، يظهر من هذه الرواية ، التي رواها هارون بن خارجة الصيرفيّ أنّه أخوه . وليس له في كتب الرجال عين ولا أثر . التهذيب 4 : 9 الحديث 26 . « 3 » هامش ح بزيادة : القوم ، كما في الوسائل . « 4 » بعض النسخ : فقال . « 5 » التهذيب 4 : 9 الحديث 26 ، الاستبصار 2 : 8 الحديث 23 ، الوسائل 6 : 109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 4 . « 6 » التهذيب 4 : 9 الحديث 24 ، الاستبصار 2 : 8 الحديث 21 ، الوسائل 6 : 110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 7 .