وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل « 1 » لأهله الحليّ من مائة دينار ومأتي دينار « 2 » ، وأراني قد قلت له : ثلاثمائة فعليه الزكاة ؟ قال :
« ليس عليه « 3 » زكاة » « 4 » ، قال : قلت : فإنّه فرّ من الزكاة فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » « 5 » .
ولأنّه قصد إسقاط الزكاة ، فلا تسقط ، كما لو طلَّق في مرضه فرارا من مشاركة الزوجة في الميراث للورثة . وكما لو قتل مورّثه ليتعجّل الميراث .
والجواب عن الحديثين : أنّهما محمولان على ما إذا فعل ذلك بعد الحول .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الموثّق - عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إنّ أباك قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها » قال : « صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه « 6 » ثمَّ قال لي : « أرأيت لو أنّ رجلا أغمي عليه يوما ، ثمَّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ » قلت : لا ، قال : « إلَّا أن يكون أفاق « 7 » من يومه » ثمَّ قال لي : « أرأيت لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمَّ مات فيه أكان يصام عنه ؟ » قلت : لا ، قال : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلَّا ما حلّ عليه » « 8 » .
هامش
« 1 » كثير من النسخ : يعمل .
« 2 » في المصادر : والمأتي دينار .
« 3 » في المصادر : فيه .
« 4 » خا ، م ، ن وش : الزكاة ، كما في التهذيب .
« 5 » التهذيب 4 : 9 الحديث 25 ، الاستبصار 2 : 8 الحديث 22 ، الوسائل 6 : 110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 6 .
« 6 » بعض النسخ : منه ، كما في التهذيب والوسائل .
« 7 » غ : قد أفاق ، كما في الاستبصار .
« 8 » التهذيب 4 : 10 الحديث 27 ، الاستبصار 2 : 8 الحديث 24 وفيه : إلَّا ما حال عليه الحول ، مكان : ما حلّ عليه ، الوسائل 6 : 109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 5 .