تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أنّه يدلّ على استكثار هذا المقدار ، أمّا على التحريم فلا . ويعارضه : ما رواه أبو الزبير قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلَّي فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : إنّ الحلَّي يكون فيه ألف دينار ؟ قال : وإن كان فيه يعار ويلبس « 1 » . ومع ذلك فقول الصحابيّ ليس بحجّة مع عدم المعارض ، فكيف مع وجوده . الثالث : لا فرق بين أن يتّخذ الحليّ للاستعمال أو للإعارة أو للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب في سقوط الزكاة . وللشافعيّ في المتّخذ للإجارة قولان : أحدهما : تجب فيه الزكاة . وبه قال أحمد بن حنبل « 2 » . والثاني : لا زكاة فيه « 3 » . وبه قال مالك « 4 » . لنا : العمومات الدالَّة على السقوط في الحليّ « 5 » . احتجّ المخالف بأنّه مرصد للنماء ، فتجب فيه كمال التجارة « 6 » . والجواب : المنع من حكم الأصل على ما يأتي . والفرق : أنّ النماء يسير هنا لا يتعلَّق به وجوب الزكاة فكان كالمواشي المعدّة للكراء . الرابع : لا فرق بين أن يكون الحليّ متّخذا للذخيرة أو للاستعمال في سقوط الزكاة . وقال الشافعيّ : تجب فيما يعدّ للذخيرة « 7 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 605 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 622 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 82 الحديث 7048 . « 2 » المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 614 ، الكافي لابن قدامة 1 : 416 ، زاد المستقنع : 26 ، الإنصاف 3 : 139 . « 3 » حلية العلماء 3 : 98 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 159 ، المجموع 6 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 391 ، السراج الوهّاج : 124 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 246 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 221 ، بلغة السالك 1 : 219 . « 5 » ينظر : الوسائل 6 : 106 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة . « 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 159 ، المجموع 6 : 36 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 24 - 25 .