يده قطعة حرير ، وقطعة ذهب فقال : « هذان حرام على ذكور أمّتي ، حلّ لإناثها » « 1 » .
ولأنّه من الخيلاء والسرف فتسقط عنه الزكاة ، لأنّا « 2 » قد بيّنّا التساوي في المحرّم والمحلَّل في السقوط « 3 » . ولأنّه غير متّخذ للنماء فأشبه الأمتعة .
السابع : قال الشيخ في الخلاف : لا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتحلية المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة « 4 » . واختلف أصحاب الشافعيّ في ذلك ، المباح لا تجب فيه الزكاة وتجب في المحرّم عندهم « 5 » ، وعندنا لا زكاة في الجميع .
الثامن : لا بأس بما يجري من الفضّة على الحيطان وإن كان مكروها ، ويجوز تحلية السيف بها ، واتّخاذ الخواتيم منها ، وتحلية المنطقة والسيف واللَّجام ، وتردّد فيهما الشيخ « 6 » ، ولا زكاة في ذلك كلَّه .
قال الشيخ : لا يجوز أن يحلَّى المصحف بفضّة ، لأنّه حرام « 7 » . وعندي فيه إشكال .
التاسع : يحرم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة وقد سلف البحث فيه « 8 » ، ولا زكاة فيها ، لعدم الشرط . وأوجب الجمهور الزكاة . أمّا تضبيب الأواني بالفضّة ، فمكروه للحاجة وغير الحاجة ، قاله الشيخ رحمه الله « 9 » .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 4 : 50 الحديث 4057 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 الحديث 3595 ، سنن النسائيّ 8 : 160 ، سنن البيهقيّ 2 : 425 ، كنز العمّال 15 : 318 الحديث 41207 وص 474 الحديث 41875 ، مسند أحمد 1 : 96 .
« 2 » هامش ح : ولأنّا .
« 3 » يراجع : ص 174 .
« 4 » الخلاف 1 : 341 مسألة - 102 .
« 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 42 ، السراج الوهّاج : 124 .
« 6 » المبسوط 1 : 212 .
« 7 » المبسوط 1 : 212 .
« 8 » يراجع : الجزء الثالث : 326 .
« 9 » المبسوط 1 : 213 .