لنا : العمومات .
احتجّ بأنّه غير معدّ لاستعمال مباح فأشبه المحرّم « 1 » .
والجواب : المنع في الأصل على ما مضى وبالفرق بعدم التحريم هنا بخلاف المقيس عليه .
الخامس : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك . واختاره الشيخ في بعض كتبه « 2 » ، ورجّح في الخلاف الإباحة « 3 » ، وبالأوّل قال ابن إدريس من أصحابنا « 4 » ، وعلى القولين لا زكاة فيه ، سواء بلغ النصاب أو لا .
وقال الشافعيّ وأكثر الفقهاء : لو جمع وسبك وبلغ نصابا وجبت الزكاة « 5 » .
لنا : ما تقدّم من اشتراط النقش والضرب « 6 » ، ومع عدم الشرط يسقط الوجوب .
السادس : حلية السيف واللجام بالذهب حرام ، قاله الشيخ « 7 » ، وابن إدريس « 8 » ، وبه قال الشافعيّ « 9 » ، وعن أحمد روايتان « 10 » .
لنا : ما رواه « 11 » عليّ عليه السلام عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه خرج يوما وفي
هامش
« 1 » لم نعثر على هذا الاحتجاج .
« 2 » المبسوط 1 : 210 ، النهاية : 108 .
« 3 » الخلاف 1 : 341 مسألة - 102 .
« 4 » السرائر : 101 .
« 5 » المجموع 6 : 43 .
« 6 » يراجع : ص 157 .
« 7 » المبسوط 1 : 212 .
« 8 » السرائر : 101 .
« 9 » الأمّ 2 : 41 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 159 ، المجموع 6 : 38 ، مغني المحتاج 1 : 391 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 27 .
« 10 » المغني 2 : 608 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 620 - 621 ، الإنصاف 3 : 149 - 150 .
« 11 » أكثر النسخ : روى .