وعن أبي الحسن « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحليّ عليه زكاة ؟ قال : « إنّه ليس فيه « 2 » زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم ، كان أبي يخالف « 3 » الناس في هذا » « 4 » .
وما تقدّم من قولهم عليهم السلام : « إنّما هي على الدراهم والدنانير » « 5 » . ولأنّه متّخذ للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة كالعوامل . ولأنّه ليس بنماء ولا متّخذ له فكان كثياب القنية .
احتجّ أبو حنيفة « 6 » بعموم قوله عليه السلام : « في الرقة ربع العشر » « 7 » .
وقوله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » « 8 » مفهومه ثبوتها في الخمس .
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جدّه قال : أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب ، فقال « 9 » : « هل تعطين زكاة هذا ؟ » فقالت : لا ، فقال : « أيسرّك أن يسوّرك الله بسوارين من نار ؟ » فخلعتهما وألقتهما إلى
هامش
« 1 » أكثر النسخ : أبي المحسن ، وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : أبي الحسن ، وهو ابن جلبة بن عياض الليثيّ ، قال النجاشيّ : ثقة ، وقال الشيخ في الفهرست : أبو الحسن اللَّيثيّ ، له كتاب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، قال الأردبيليّ : أبو الحسن الليثيّ له كتاب ، عنه هارون بن مسلم ، والظاهر من التهذيب في باب زكاة الذهب أنّه روى مروان بن مسلم عنه . وقال السيّد الخوئيّ في ترجمة مروان بن مسلم : في نسخة من الوسائل ، أبي المحسن بدل أبي الحسن . رجال النجاشيّ : 128 ، الفهرست : 186 ، رجال العلَّامة : 36 ، جامع الرواة 2 : 377 ، معجم رجال الحديث 18 : 140 - 142 .
« 2 » ن : عليه .
« 3 » أكثر النسخ : وإنّا نخالف ، مكان : كان أبي يخالف ، وفي التهذيب : وأبي يخالف .
« 4 » التهذيب 4 : 8 الحديث 23 ، الوسائل 6 : 107 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 7 .
« 5 » يراجع : ص 157 .
« 6 » المغني 2 : 604 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 611 .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 23 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 143 ، صحيح مسلم 2 : 674 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، سنن الدارميّ 1 :
384 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 و 134 .
« 9 » ك بزيادة : لها .