وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في المحلَّل والمحرّم « 1 » .
وقال الشافعيّ : تجب الزكاة في المحرّم ، وله في المحلَّل قولان « 2 » .
وقال مالك : يزكَّي عاما واحدا « 3 » .
وعن أحمد روايتان كأبي حنيفة والشافعيّ « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن جابر ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس في الحليّ زكاة » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الحليّ أفيه زكاة ؟ قال « 6 » : « لا » « 7 » .
وفي الحسن عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلَّي فيه « 8 » زكاة ؟ فقال : « لا ، وإن بلغ مائة ألف » « 9 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 192 ، بدائع الصنائع 2 : 18 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 104 ، مجمع الأنهر 1 : 206 ، تحفة الفقهاء 1 : 264 ، شرح فتح القدير 2 : 163 .
« 2 » الأمّ 2 : 41 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 37 ، المغني 2 : 604 ، مغني المحتاج 1 : 390 ، السراج الوهّاج : 124 ، الميزان الكبرى 2 : 9 .
« 3 » المغني 2 : 604 ، الموطَّأ 1 : 250 . وفيه : فإنّ عليه فيه الزكاة في كلّ عام .
« 4 » الكافي لابن قدامة 1 : 416 ، الإنصاف 3 : 138 - 139 ، زاد المستقنع : 26 ، المغني 2 : 603 ، 604 .
« 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 107 الحديث 4 ، كنز العمّال 6 : 322 الحديث 15851 ، سنن الترمذيّ 3 : 29 الحديث 636 ، سنن البيهقيّ 4 : 138 .
« 6 » أكثر النسخ : فقال .
« 7 » التهذيب 4 : 8 الحديث 21 ، الاستبصار 2 : 7 الحديث 18 ، الوسائل 6 : 107 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 5 .
« 8 » غ وك : أفيه .
« 9 » التهذيب 4 : 8 الحديث 20 ، الاستبصار 2 : 7 الحديث 17 ، الوسائل 6 : 106 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 4 .