تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لنا : قوله عليه السلام : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » « 1 » وما تقدّم من الأحاديث الدالَّة على سقوط الزكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم « 2 » . فروع : الأوّل : يحرم إنفاق الدراهم المغشوشة إلَّا بعد إبانة حالها . ولو كان عليه دين دراهم جيّدة فدفع المغشوشة « 3 » لم تبرأ ذمّته إجماعا . الثاني : إذا بلغ صافي المغشوشة نصابا وجبت الزكاة فإن أخرج « 4 » عنها جيّدا بمقدار المغشوش « 5 » فقد أدّى الواجب ، وزيادة ، وفعل الأفضل ، وإن أخرج من العين ، فإن كان الغشّ لا يختلف ، أجزأه ، لأنّه يكون مخرجا ربع العشر ، وإن اختلف ، فإن أخرج الأجود فقد فعل الواجب وزيادة ، وإن لم يخرج الأجود ، فإن علم مقدار الغشّ ، كما لو كان معه ثلاثون دينارا مغشوشة ثلثها غشّ ، فإن أخرج من الجيّد عن عشرين نصف مثقال أجزأه ، لأنّه القدر « 6 » الواجب في العشرين ، والغشّ لا زكاة فيه إلَّا أن يكون ممّا يجب فيه الزكاة ويبلغ نصابا أو يكمل به ما عنده نصابا ، وإن لم يخرج من الجيّد وأخرج من العين ما يحصل به الاستظهار في البراءة أجزأه أيضا ، وإن لم يعلم مقدار الغشّ استظهر « 7 » في الإخراج إمّا من غير العين أو منها ما يحصل اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل الاحتياط ، قال الشيخ : يؤمر
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 143 ، صحيح مسلم 2 : 674 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1793 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، سنن الدارميّ 1 : 384 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 و 134 . « 2 » يراجع : ص 161 و 163 . « 3 » كثير من النسخ : المغشوش . « 4 » ق ، ش وخا : فإذا خرج . « 5 » كثير من النسخ : المغشوشة . « 6 » ص وك : قدر . « 7 » م : يستظهر .